يشترط في إمام الصلاة أن يكون:
1-مسلماً: فلا تصح إمامة الكافر وهذا محل إجماع.
2-أن يكون سالماً من البدعة المكفرة (كأهل المعتقدات الصوفية الباطلة الذين يتوسلون لروح الصالحين بإجابة دعائهم، وقد أمرهم الله بأن يدعونه وحده ولا يشركون به أحدا).
3-أن يكون ذكراً: إن كان في المأمومين ذكور، وإن كن إناث كلهن أمتهن إحداهن في نفس الصف.
-أن يكون على طهارة: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث.( من أصابته النجاسة أو الجنابة أو أي من منقضات الطهارة).
5-أن يكون عاقلاً: فلا تصح الصلاة خلف مجنون.
6-أن يكون قادراً على الإتيان بأركان الصلاة من قيام وركوع وسجود.
7-أن يكون قادراً على تلاوة الفاتحة وما تصح به صلاته.
8-ألا يكون في حال قضاء فائتة، أو مأمومًا في نفس الوقت بالصلاة. [إسلام ويب: شروط إمامة الصلاة: 9642]
يجيز العلماء إمامة الصبي المميز البالغ، وأما جواز الاقتداء بالصبي؛ فلأن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست، أو سبع سنين. نعم، البالغ أولى من الصبي، وإن كان الصبي أفقه وأقرأ؛ للاجماع على صحة الاقتداء به، بخلاف الصبي. ولأن البالغ صلاته واجبة عليه، فهو أحرص بالمحافظة على حدودها. وهذا كله في الصبي المميز. [إسلام ويب: شروط إمامة الصبي: 405451]
يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،أمتا نساء فقامتا وسطهن.
أما أن تؤم المرأة الرجال فلا يجوز لا من محارمها ولا من غير محارمها، وسواء أكان الرجال صغاراً أم كانوا كباراً، يقول الشافعي: ( ولو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزية وصلاة الرجال والصبيان غير مجزية.)
ويجوز لهذه المرأة أن تؤمّ ابنتها، وتقفان معًا في صف واحد, وتجوز لها الإقامة في هذه الحالة، [إسلام ويب: الفتاوى: 56951، 6994]
والثابت شرعا أنه لا يصح أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة لما رواه البخاري عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإمامة الصلاة ولاية.
وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ومع أن الشرع رخص لها بالصلاة في المسجد إلا أنه جعل لذلك ضوابط تدفع الفتنة وذلك أنه حثها على الصلاة خلف الرجال والابتعاد منهم ونهاها عن رفع رأسها من السجود قبل أن يرفع الرجال وأرشد إلى انصرافها قبلهم وخروجها متسترة وغير متطيبة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
وفي الصحيحين عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن سابغات الحجاب لا يعرفهن أحد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة المرأة في المسجد لكن مع الحشمة والتزام الأدب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا تنقلب مواطن العبادة إلى مواطن إثارة للشهوات. [إسلام ويب: إمامة المرأة وأذانها وخطبتها الجمعة: 60328]