حكم قص الشعر للمرأة

س: ما حكم قص الشعر للمرأة حيث إن نساء هذا العصر يتجملن بذلك القص، وإن لم يكُنَّ متزوجات، وهل له (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 47)  حدود، وما حكم ( الفرْقة ) المائلة. نرجو التفصيل في هذه المسألة لكثرة اللغط فيها؟

ج: لا يجوز للنساء قص شعرهن؛ لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جدا، وأخذن من أطرافه فلا بأس؛ لما ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنهن أخذن من أطراف رءوسهن بعد وفاته عليه الصلاة السلام.. ولأنه إذا طال كثيرا قد يتعب المرأة ويشق عليها في غسله ومشطه.. وأما الفرقة المائلة فلا تجوز؛ لأنه تشبه بالنساء المائلات المميلات. والله الموفق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: