حكم تطويل أظافر المرأة

س : ما حكم تطويل أظافر المرأة ؟ علما بأنها تصلي وتؤدي جميع فرائضها

ج : تطويل الأظافر ممنوع في حق الرجل والمرأة جميعا ، ليس للمرأة أن تطول أظافرها ، وليس للرجل أن يطول أظافره ، والحد في ذلك أربعون ليلة ، فما زاد على هذا يجب عليها قلم الظفر ، وعلى الرجل كذلك ، وهكذا نتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الشارب ، يقول أنس رضي الله عنه : وقت لنا في قص الشارب ، وقلم الظفر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين يوما رواه مسلم في الصحيح : والذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جاء في رواية أحمد والنسائي والجماعة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح أنه وقته صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على الرجال والنساء أن لا يطيلوا الأظافر أكثر من هذه المدة ، أما في هذه المدة فأقل فالأمر واسع ، لكن لا يزدن على أربعين ، لا في الظفر ، ولا في الإبط ، ولا في العانة ، وهكذا الرجل في الشارب .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: