س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 516 ) وتاريخ 28 / 1 / 1416 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: تقدم إلينا إمام أحد المساجد في جدة ، وذكر أنه مصاب بمرض في الأمعاء الغليظة يسبب له إمساكًا شديدًا، ويحسّ بخروج (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 256) ريح من بطنه، لذلك فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولكنه في بعض الأحيان يصلي بالناس ويخرج منه ريح أثناء الصلاة، وهو متأكد من ذلك بخروج صوت أو ريح. وهو يسأل: 1 - هل جهله بحكم خروج الريح منه يؤثر على الحكم، لكونه كان يظن أن خروج الريح منه بغير إرادته لا يؤثر على طهارته؟ 2 - ما حكم الصلاة خلفه وهو يعلم بخروج الريح منه؟ 3 - هل يلزمه إخبار من صلى خلفه بالصلوات التي صلاها وهو على غير طهارة، وما الحكم إذا كان يجهل عدد الصلوات التي صلاها على غير طهارة، وكيف يخبر الناس بها؟ 4 - هل تنصحونه بالاستمرار في الإمامة؟ مع العلم أن مرضه ليس سلسًا في الريح، إنما هو حالة تعرض له أحيانًا يصعب معها مدافعة ما به. آمل التكرم بالاطلاع وإجابته بما ترونه.
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إذا كان الحال ما ذكر في السؤال أن خروج الريح من المذكور ليس مستديما، وإنما يخرج بغير اختياره في بعض الأحيان، فإنه إذا خرج منه في الصلاة أو خارجها وجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن حدثه غير دائم، والأولى أن لا يكون إماما؛ لأنه يشوش على الناس إذا عرض له الحال المذكور. وأما ما مضى (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 257) بسبب جهله بالحكم، فنرجو أن يعفو الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء