هل يستعين المعاق بغير المسلم على الوضوء

س: نحن مجموعة رجال معاقين، حيث إننا مصابون بشلل رباعي، ونقيم حاليًا في أحد دور الرعاية الاجتماعية التي أنشأتها حكومتنا حفظها الله، ويقوم على خدمتنا عمال بعضهم مسلمون والبعض الآخر غير مسلمين، وهم تابعون للمؤسسة المتعاقد معها من قبل حكومتنا أعزها الله. (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 76)  السؤال: هل يجوز أن يقوم العمال غير المسلمين بتوضئتنا من أجل الصلاة ، في حالة انشغال العمال المسلمين بخدمة زملائنا الآخرين؟ أفتونا حفظكم الله.

ج: الوضوء يصح إذا استوفى شروطه وفروضه، ولكن لا يجوز جلب العامل الكافر إلى هذه البلاد؛ لأننا مأمورون بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومثلهم سائر الكفرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: