من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير تبطل صلاته

س: ذكر أن من نواقض الوضوء القيء الفاحش، والدم الفاحش: وهو الرعاف، إذا حدث لشخص ما أثناء الصلاة الرباعية خروج رعاف من الأنف، وقد قيل في ذلك: بأنه يخرج من الصلاة، ويذهب إلى المرحاض ويتوضأ، ثم يعود ويكمل الركعتين التي بقيت، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.

ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم وبعد: فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، ثم ليعد الصلاة أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ. أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف، كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: