ج : مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة ، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه ، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره ، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها ، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر ، وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها ، وإذا كان عليها ضمادات ؛ من حناء أو غيره (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 111) فلا يضر ، قالت عائشة : كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد ؛ من حناء أو غيره فلا بأس .