حكم وضوء من داس على نجاسة وقدمه رطبة

س : أختنا تسأل وتقول : إذا بال طفل في مكان ما ، أي ليس في الحمام – أعزكم الله والسامعين – فمر شخص وهو لا يعلم أن هذا المكان به بول ، وكان ذلك الشخص متوضئًا فداس على ذلك البول أو مشى عليه ، فهل ينتقض وضوؤه ؟

ج : إذا داس الإنسان على البول ، أو على غيره من النجاسات لا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 256) ينتقض وضوؤه ، ولكن إذا كان البول رطبا أو رجله رطبة ، غسلها إذا علم ، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه ، لكن إذا علم وكان البول أو غيره رطبا غسل رجله ، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوها غسلها ، غسل ما أصابها ، أما إن كان محل البول يابسا ، أو غيره من النجاسة يابسا ورجله يابسة ، فلا شيء عليه ، لأنه لا يتأثر بذلك ، وهكذا لو لم يعلم أن هذا نجس وصلى فإنه لا يضره ذلك ، كما لو صلى في ثوب نجس لم يعلم بذلك ، حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح . وهكذا لو صلى في بقعة نجسة ، ويظنها طاهرة ولكن لم يعلم إلا بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة على الصحيح . وهكذا لو صلى وقد أصاب رجله أو يده نجاسة ما علم بها إلا بعد الصلاة ، صلاته صحيحة على الصحيح . والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما قذر ، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام ، أن فيهما قذرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لم يعلم معذور ، فهكذا إذا أكمل .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: