ج : السنة : الإنصات وعدم الذكر ، يكره الذكر في الحمام ؛ لأنه محل قضاء الحاجة ، لكن إذا أراد الوضوء والمغسلة التي يتوضأ منها في الحمام فإنه يسمى عند أول الوضوء ؛ لأن التسمية واجبة عند جمع (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 90) من أهل العلم ، فلا يتركها من أجل الكراهة ، الواجب مقدم وتزول الكراهة ، ويسمي عند بدء الوضوء ، عند غسل اليدين ، قبل أن يتمضمض ويستنشق ، أو عند المضمضة والاستنشاق ، المقصود أن يسمي في أول الوضوء ولو أنه في أول الحمام إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمام ؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم ، سنة عند الأكثر مؤكدة ، فلا ينبغي له تركها .