ج: يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة ؛ لأنها لا تسمى مصحفا، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة؛ لقول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم (77) في كتاب مكنون (78) لا يمسه إلا المطهرون ، وقول (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 149) النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر . والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي: هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصواب. والله الموفق .