ج: الواجب في هذا: أنك تجعل على الجرح شيئا كبيرا يمسك الدم، يعني: خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه، حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي، ولكن طيلة لفه بلفافة أو جبيرة تمسح عليها. هذا هو الواجب؛ لأنه هو الطريق الشرعي، ويكفي عن التيمم، فإذا لم تفعل ذلك قضيت صلاتك للأيام الخمسة التي فعلتها من دون مسح ولا تيمم، وهذا هو الأحوط لك؛ لأنك فرطت في هذا الأمر، وهو أمر واضح حيث لم تربط الجرح حتى يتم المسح عليه، ولم تتيمم. والله ولي التوفيق.