ج : الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة ، ولو كان بتلذذ ، ولو قبلة لزوجته مثلا ، أو مسها . هذا غير صحيح ، هذا هو الصواب . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة ، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء في ذلك ، بل الوضوء صحيح ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ، ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام . أما قوله تعالى : أو لامستم النساء ، فهذا المراد به الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قال ابن عباس وجماعة : إن المراد ب ( لامستم ) يعني : جامعتم . ولهذا قال قبل ذلك سبحانه وتعالى (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 228) أو جاء أحد منكم من الغائط ، هذا هو الحدث الأصغر ، ثم قال : أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر ؛ الجماع ، أما مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن غير شهوة لا ينقض الوضوء ، بل وضوءه صحيح ، هذا هو الصواب .