حكم انتقاض الوضوء إذا وقعت النجاسة على البدن

س : هل وقوع النجاسة على جسم الإنسان ، تلزمه بإعادة الوضوء أم أنه يكفي إزالة النجاسة ، والصلاة دون إعادة الوضوء ؟

ج : إذا وقع على الإنسان نجاسة ، بعد الوضوء بأن وقع عليه شيء من بول صبي أو غير ذلك من أنواع النجاسة ، فإنه يغسل محل النجاسة ، ويكفي ولا يعيد الوضوء ، بل يغسل ما أصاب النجاسة من ثوب أو بدن ، وليس عليه أن يعيد الوضوء . أما إن كانت النجاسة من نفسه ، بأن خرج منه البول ، فهذا يستنجي ويعيد الوضوء ، أما لو أصابه (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 254) نجاسة من طفل عنده أو من غيره أو سقط عليه دم يغسل ما أصابه ، ويكفي والوضوء صحيح .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: