ج : إذا كان شيئا طاهرا فلا يضر ولو فيه رائحة الغاز ، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به ، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة فلا يضر .