حكم الوسوسة في الطهارة وعلاجها

س : إذا كان طاهرًا يشك بأنه تنجس بمجرد أن يلمس شخصا نجسًا ، أو جلس مع جماعة لا يعلم أنهم طاهرون ، مما يجعلني أعيد السباحة أو الوضوء

ج : هذه وساوس لا وجه لها ، فلا وجه للتنجس ، إذا كان أصله الطهارة ، ثم شك هل أحدث ؟ وهل خرج منه ريح أو غيره ؟ فالأصل الطهارة ، لا يلتفت إلى هذا ، أو كان بدنه طاهرا وثيابه طاهرة ، ثم شك هل أصابه أحد بنجاسة في ثوبه ؟ فالأصل الطهارة ، لا يلتفت إلى هذا ، هذه من وساوس الشيطان ، ومن الأوهام التي لا وجه لها ، وكونه يجلس مع قوم يشك في طهارتهم لا يضره ذلك ، والأصل الطهارة فيه وفيهم ، فلا ينبغي أن يوسوس أو يتوهم هذه الأشياء الباطلة ، والأصل الطهارة في ثيابه وبدنه ، والطهارة من الحدث ، فلا تزول هذه الطهارة إلا بيقين أنه أحدث ، فيتوضأ ، أو بيقين أنه أصاب ثوبه نجاسة معلومة فيطهر ما أصابه ، أما هذه الأوهام فلا وجه لها .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: