حكم التيمم لمن لا يستطيع الوضوء بسبب برودة الماء

س : أنا طالب في الإعدادية ، ساكن في القسم الداخلي ، نهضت في الصباح لكي أؤدي صلاة الصبح ، وكان الجو باردا جدا ، وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء ، وتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء ، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحوني بقضائها ؟

ج : هذا فيه تفصيل : إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا ، أو ماء لا خطر فيه ، أو تسخينه من جيرانك ، أو بالشراء من جيرانك ، أو من غير الجيران بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك ؛ لأن الله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم ، فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء ، أو التسخين ، أو غير هذا من طرق التمكن من الوضوء الشرعي بالماء ، فإن عجزت وكان البرد شديدا عليك فيه خطر ولا حيلة لك في تسخينه ، ولا في شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور بهذا ، إذا كان عليك خطر تعتقده من ذلك في صحتك بالموت ، أو المرض فأنت معذور وليس عليك قضاء ، وعليك التيمم بالتراب ، لا تتوضأ بالماء عليك التيمم بالتراب ، تضرب بيدك التراب ، وتمسح وجهك وكفيك ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 133) ويكفيك عن الماء عند العجز عن استعماله ؛ بسبب برودته وشدة البرد ، وعدم وجود ما يدفئك أو يدفئ الماء ، وعليك في هذا العناية والحرص وخوف الله ومراقبته .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: