حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

  س : السائل : ف . أ ، مقيم بالرياض ، يقول : كثيرًا ما نقرأ أو نسمع القول بأنه لا اجتهاد مع النص ، وكثيرًا ما نرى الأئمة الفقهاء يختلفون في المسألة الواحدة ؛ كاختلافهم بالقدر المسموح من الوضوء – مثلا – عملا بقوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﮢﮥﭓﭔﭲﱉﯲﮬﮣﰰﮡﭓﭘ ﭟﰟﯞﰴﰵﰳﮢﯪﰖﭣﰵﭾﱇ ، فهل هذا الخلاف يا سماحة الشيخ اجتهاد مع النص ، أم يمكن أن نسميه اجتهادًا في فهم النص ؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال

ج : هذا الاختلاف نشأ عن الاجتهاد في معنى النص ؛ هل معناه أنه يكفي مسح بعض الرأس ، أو معناه أنه يعم الرأس كله ؟ قوله : وامسحوا برءوسكم ، اختلف العلماء في هذا ، قال بعضهم : يكفي مسح البعض . وقال آخرون : لا بد من جميعه . والصواب أنه يرجع في تفسير ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه هو المفسر للقرآن بأعماله وأقواله ، فلما رجعنا لسنته صلى الله عليه وسلم رأيناه يمسح الرأس كله مع الأذنين ، فدل على أن المراد مسح الرأس كله ؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر المعنى ، فالواجب على من يتوضأ أن يمسح الرأس كله مع الأذنين تأسيا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعملا بنص الآية : برؤوسكم ، يعني المسح بها (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 108) كلها مع الأذنين ، وفعل النبي يفسر المراد ، ولهذا قال جل وعلا : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فكما أن الوجه يعم ، واليد تعم ، والرجل تعم فهكذا الرأس يعم ، وكان إذا مسح رأسه بدأ بالمقدمة ومر بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ومسح بأذنيه ، هذا يدل على أن هذا المراد بقوله : وامسحوا ،


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: