حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء_3

س : هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك

ج : السنة : أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا أو : إلا رجليه ثم يغتسل للجنابة ، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها ، وإن كان قد غسلها يغسلها أيضا مرة أخرى عملا بالسنة ، هذا إذا كان في الجنابة ، وإن نوى الحدثين جميعا ، واغتسل غسلا كاملا ، ولم يخص (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 297) الوضوء بأعماله أجزأ عند جمع من أهل العلم بنية الحدثين ، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء ؛ يستنجي ذكره وما حوله ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يكمل غسل الجنابة ، هذا هو السنة ، وهذا هو الأفضل ، أما غسل التبرد أو غسل الجمعة فهذا لا يكفي عن الوضوء ، بل لا بد من الوضوء ثم الغسل ، أو الغسل أولا ثم الوضوء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: