ج : إذا كان الاستحمام عن جنابة وأراد إزالة الحدثين الأكبر والأصغر ، أي : المغتسل أراد بغسله الغسل والوضوء جميعا الوجوب أجزأ . أما الاستحمام من غير جنابة لا ، لا بد من الوضوء قبلها أو بعدها ، لا بد أن يتوضأ ، نعم .