بيان الخلاف في نقض الدم للوضوء_4

  س : قرأت لصاحب فقه السنة ، أن الدم لا يفسد الوضوء ، واستدل ببعض أعمال الصحابة ، حيث صلى بعضهم وجروحهم تثعب دماء ، وقد قال : إن الحجامة لا تفسد الصوم ، فما قولكم في هذا ؟

ج : هذه مسألة خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه إذا كان الشيء قليلا من الدم ، لا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير ، أما الكثير فالأحوط للمؤمن أن يتوضأ خروجا من خلاف العلماء لأن الأدلة في هذا ليست واضحة ، فإذا توضأ الإنسان من الدم الكثير من الجراح الكثيرة كان أحوط إلا إذا استمر فإنه يصلي على حسب حاله كالمستحاضة ، تتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلي ، فهكذا من كان معه الجرح الدائم ، يتوضأ لكل صلاة ويكفي ، وهكذا صاحب السلس الذي معه البول الدائم ، يتوضأ لكل صلاة ، أما الدماء اليسيرة ، التي تعتري الإنسان مثل رعاف يسير ، أو جرح يسير ، هذا يعفى عنه ، ولا يجب معه وضوء ، والحجامة تعتبر من الدم الكثير فالوضوء أحوط .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: