بيان أقوال أهل العلم في مسألة انتقاض الوضوء من مس المرأة_1

س : هل ملامسة المرأة تنقض الوضوء أم لا ؟

ج : لا شك أن لمس النساء اختلف فيه العلماء ، فقال جمع من أهل العلم : إن لمس المرأة من دون ساتر ، من دون حجاب ينقض الوضوء مطلقا . وهو مشهور من مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة ، وقال آخرون : لا ينقضه مطلقا ، وإنما المراد باللمس الجماع ، كقوله تعالى : أو لامستم النساء ، والمراد هنا الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة ، وقال آخرون : ينقض الوضوء إن كان بشهوة ، ولا ينقض إن كان بغير شهوة . وهو مشهور من مذهب أحمد رحمه الله وجماعة ، والأرجح عندي بعد التأمل هو قول من قال : إنه لا ينقض مطلقا ، وإنما الذي ينقض مس الفرج ، أما مس المرأة فقط ؛ كيدها ورجلها فلا ينقض لعدم الدليل ، أما قوله : أو لامستم النساء فالمراد بع الجماع ، كما تقدم ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم ، أما قول ابن مسعود : المراد به المس فقط . فليس بظاهر ، بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا ، وهو أن المراد به الجماع خاصة ، والدليل على هذا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 220) ثم صلى ولم يتوضأ ثم أمر آخر وهو أن اللمس أمر واقع من الناس في بيوتهم ، والحاجة ماسة إلى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا شافيا عاما ، حتى يعلمه الناس ، فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا واضحا كافيا شافيا ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينقض الوضوء ، فعلمنا بذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كان عن تلذذ وشهوة ، أم لم يكن كذلك ، بل الذي ينقض هو الجماع وكذلك مس الفرج ، هذا هو الذي ينقض ، أما مجرد لمس المرأة فقط من غير خروج شيء فإنه لا ينقض ، أما لو خرج منه شيء كالمذي فإنه ينتقض الوضوء ، إذا مسها بشهوة وخرج المذي انتفض الوضوء ، وعليه حينئذ أن يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ للصلاة ونحوها ، أما اللمس بدون خروج شيء ، مسها ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح ، والدليل ما تقدم ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم صلى ولم يتوضأ وهذا ثابت عنه بإسناد جيد ، رواه أحمد وغيره ، وله شاهد مرسل عند النسائي ، ثم الأصل عدم النقض ، هذا هو الأصل ، فمن قال بالنقض مطلقا فعليه الدليل ، وهكذا من قال بالنقض بالشهوة عليه الدليل ، ولا دليل ، فالصواب أنه لا ينقض الوضوء ، وكثير من إخواننا في الطواف يتحرجون إذا مست يده يد امرأة أو رجله رجل امرأة ، فإنه يذهب يتوضأ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 221) أخذا بقول من قال : إنه ينقض مطلقا . وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ، ولا حجة ، والصواب إن شاء الله أنه لا ينقض الوضوء مطلقا .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: