ج: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته . (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 132) والحدث: هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط، وهو: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، أما الغائط والسوائل فكلها توجب الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة؛ لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومثل الريح: أكل لحم الإبل، والنوم، ونحوه مما يزيل العقل، ومس الفرج باليد، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل. والله ولي التوفيق.