س 2: يوجد بمنطقة تهامة قحطان ، بل قد يكون في كثير من البوادي مادة تسمى عندهم بـ: ( القطران ) ولها جرم يحجب الوضوء عن مسوس البشرة، وهى تشبه المادة العصرية النسائية المسماة بالمناكير، فما حكم هذه المادة؟ مع العلم أنهم يأخذونها لعلاج أغنامهم وطلائها بها، والأغنام هي المصدر الوحيد بعد (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 68) قدرة الله في معيشتهم. فما حكم استعمال هذه المادة، وما الحكم إذا لم يستعملها أحدهم للضرورة المذكورة؟ مع العلم أنها تستخرج من بعض أنواع الأشجار، ويكون بعملية عصر هذه الأشجار حتى تخرج هذه المادة، وهذه المادة لونها أسود .
ج 2: إذا كانت هذه المادة كما ذكرت، تحول دون وصول الماء إلى أماكن الوضوء - فإنه يجب إزالتها عند إرادة الوضوء، وتحب إزالتها من أي مكان في البدن عند إرادة الغسل الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء