مسألة في بيان مدة المسح على الجوارب

س : المسح على الجوارب هل يصح أكثر من ثلاثة أوقات ؛ أتوضأ وأمسح ؟ فهل يصح – مثلا – ذلك العصر والمغرب والعشاء ؟ .

ج : يوم وليلة لمن لبس الجوارب على طهارة ، يمسح يوما وليلة كالخفاف ، فإذا لبس الجوربين الساترين بعد الطهارة مسح عليهما يوما وليلة ، الرجل والمرأة ، فإذا تم اليوم والليلة خلعهما وتوضأ ، والجوارب تكون من القطن ، أو من الصوف إذا كانت ساترة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: