ج : نعم لا بد من شروط : (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 155) الأول : أن يكون على طهارة ، تلبسه على طهارة . الثاني : لا بد أن يكون ساترا غير مخروق إلى الكعبين ، إلى أطراف الأصابع ساترا لها . الثالث : أن يكون طاهرا . الرابع : أن يكون مباحا غير مغصوب ، لا بد أن يكون شيئا مباحا . فالحاصل إذا كان ساترا طاهرا مباحا في يومه وليلته فلا بأس ، تمسح عليه . أما إذا كان على غير طهارة تخلعه ، أو كان نجسا تخلعه ، أو كان مغصوبا تخلعه وتعطيه أهله ، أو كان رقيقا لا يستر ، أو مخرقا خروقا كثيرة ، هذا لا تمسح عليه ، أما إذا كان الخرق يسيرا ، خروقا يسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله .