حكم مسح المرأة على الخمار

س : تقول السائلة : هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها ؟

ج : ليس لها ذلك ، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه ، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضا ، لكن إن كان عليها خمار حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوما وليلة إذا كان لبسته على طهارة ، مثل الرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة يمسح عليها يوما وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة ؛ لأن حلها قد يشق بعض المشقة ، وهكذا الخمار المحنك على المرأة ، إذا حنكته على رأسها ولبسته على طهارة فإن لها أن تمسح يوما وليلة كالخفين ، كما تمسح الخفين يوما وليلة كالرجل ، أما خمار مطروح هكذا على الرأس عادي فهذا لا يمسح عليه ، بل يزال ، ويمسح على الرأس ، أو لبستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها ، أو زاد عن الوقت يوما وليلة تزيلها كالرجل سواء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: