حكم المسح على الحذاء ثم خلعه قبل الصلاة_1

س : إنني امرأة كفيفة وكبيرة ومن الصعب علي خلع الكنادر ، ثم المسح على الشراب ، ثم لبس الكنادر ، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي

ج : المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ورخصة من الله جل وعلا ، وفيه تخفيف على الأمة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى الجوربين ، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها ، هذا مشروع والحمد لله ، لكن يكون المسح على الشيء الساتر ، إما جورب ساتر ، أو خف من الجلد ساتر ، يمسح عليه يوما وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح ، يوما وليلة ، أما الكندرة فلا يمسح عليها ، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها إلا أن يمسح عليها مع الجورب لا بأس ، يمسح عليهما جميعا على الكندرة وعلى ما ظهر من الجورب ، يمسح عليهما جميعا لا بأس ، وإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع ، لأنه إذا خلع بطل الوضوء ، فيصلي بالكندرة والشراب جميعا ، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء ، وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فعليها أن تمسح على الجورب فقط ، وتخلي الخف أو غيره من شبشب أو غيره مما يخف عليها خلعه ، أو في كندرة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 185) يخف خلعها تمسح على الجورب ، وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب ، ولا تمسح على الكندرة ، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله ، وأما الكندرة لا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت ، أو تجعل الجورب في شبشب يقيها في الأرض ، ثم تخلع الشبشب ، المقصود أنها إذا مسحت على الكندرة لا يجزئ ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة ، أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين ، فتمسح على الكندرة ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة ، تصلي أولا : أما إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء ، فينبغي التنبه لهذا ، ينبغي التنبه للمرأة ، والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب ، ويفهمها بأن المسح على الكندرة لا يجزئ ، إذا كانت قاصرة لا تستر الكعبين ، وإذا كانت ساترة وخلعتها بطل وضوؤها ، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب ، وتكتفي به والكندرة تخلعها متى شاءت .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: