حكم اشتراط النية للمسح على الخف والجوارب

س : هل يشترط في المسح على الجورب النية ؟ أي : إنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ، ولم أنو أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه ، أم لا بد من وجود النية قبل المسح ؟

ج : لا حاجة إلى ذلك ، لا يشترط النية ، إذا لبسته على طهارة تنوي المسح عليه ، وإن كنت لم تنو عند اللبس أنك تمسح عليه ، المهم أن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 162) تكون قد لبسته على طهارة ، فلك المسح عليه حتى تمضي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث ، يعني من أول مسح بعد الحدث ، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه ، لا يشترط ، ولا دليل على ذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: