بيان بداية الوقت المحدد للمسح ونهايته_3

س : كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يومًا وليلة ، أي بمعنى خمسة أوقات ، والسؤال هو متى يبدأ وقت المسح ؟ هل يبدأ من لبس الخف ، أم يبدأ من بداية المسح ؟

ج : الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث ، إذا لبسته على طهارة ، ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما ، ثم توضأت أول وضوء ، هذا هو المبدأ ، فإذا أحدثت مثلا بعد الظهر ، ثم توضأت للعصر فوضوء العصر هو أول شيء ، فإذا جاء العصر الثاني تخلع ، وهكذا لو أحدثت الضحى ، ومسحت على الخفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر ، فإذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت للظهر ، وهكذا ، البدء يكون من المسح بعد الحدث ، في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: