المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره

س: القارئ سامي. ح - أرسل سؤالاً يقول فيه: كثيرًا ما أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف، أرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك، وأيهما أفضل للمقيم: الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علمًا أن الذين (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 114)  يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون: إن ذلك مرخص به .

ج: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف. ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا، ومنها: كون الشراب ساترا لمحل الفرض، ملبوسا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثه أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء. والله ولي التوفيق .


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: