ج : إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص فإن صلاتها (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 260) وصيامها صحيحان؛ لأنها في حكم الطاهرات، وما تراه من نقط دم يسيرة في الليل لا يعتبر نفاسا ولا يطلق عليه اسم الدم، فلا يأخذ حكم النفاس. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز