مسألة في قراءة القرآن للجنب

س: هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبًا ؟ وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ، أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب، بل يستحب له ذلك؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ولا قراءة منه للقرآن. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: