ج 1: إذا كان الدم الذي أصاب ملابسك كثيرا عرفا فإنك (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 153) تعيد الصلوات التي صليتها؛ لأن الدم نجس، والصلاة لا بد لها من الطهارة في البدن والملابس. وإن كان الدم الذي أصاب ملابسك يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه؛ للمشقة ولا إعادة عليك. وأما صلاة من خلفك فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز