حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال_2

س : إذ نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح عليه جنابة ، وأراد أن يحلق ذقنه ، أو يقص أظافره قبل أن يغتسل هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماءً عند قيامه من النوم ؟

ج : إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه فإنه يغتسل وجوبا ، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله ، سواء كان نومه ليلا أو نهارا إذا رأى المني ، أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 302) ولكن ما رأى المني فليس عليه غسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال : إذا رأت الماء سألته أم سليم عن ذلك ، وقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي : نعم ، إذا هي رأت الماء ، يعني المني ، فدل ذلك على أن من لم ير الماء من رجل أو امرأة فإنه لا غسل عليه ، ولا بأس أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل ، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعده ، لا يضر تقليم أظفاره ، حلق عانته وهي الشعرة قص شاربه ، نتف إبطه ، لا يضر ولو قبل الغسل ، أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقا ، لا قبل الغسل ولا بعده ، حلق اللحية حرام منكر ، الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها ، وليس للمسلم أن يحلق لحيته ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : قصوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، خالفوا المشركين ويقول عليه الصلاة والسلام : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها ، ولا يجوز أبدا حلقها ولا تقصيرها ، وما يفعله بعض الناس اليوم منكر ، لا ينبغي التأسي بهم في ذلك ولا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 303) الاغترار بهم ، بل هذا منكر لا يجوز فعله ، نسأل الله للجميع العافية والهداية .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: