حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر

س : السائل : ص . ص . ع . سوداني ، مقيم في ساجر : ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر ؟

ج : لا حرج ، ما دام لم يحضر وقت الصلاة ، فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل وأداء الصلاة ، كالظهر أو العصر ، أما في الضحى مثلا : تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة ، ومن حديث أبي هريرة : أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم انخنسا منه ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : ما شأنكما؟، قالا : كنا على جنابة ، فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهما بقاءهما على غير طهارة . والذي ننصح به أن المبادرة بالغسل طيب ، إذا بادر فحسن ، ولكن لا يلزمه ، قد يعيقه عائق : يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا فلا حرج عليه ، إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يوجب ذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: