ج : إذا كان خروج المني دفقا بلذة، فإنه يجب عليك الاغتسال لكل مرة يخرج فيها على هذه الصفة، ولا تصح الصلاة بدونه، وإن كان خروج المني بدون لذة، فإنه يوجب الاستنجاء والوضوء فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد وأصله في ( الصحيحين ) وغيرهما. والفضخ خروجه بالغلبة، إلا إذا خرج المني من نائم، فإنه يجب عليه الاغتسال بكل حال. (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 152) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز