ج : لا يجزئ عن الوضوء ، لا بد من الوضوء المرتب ، أما في (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 300) الجنابة إذا اغتسل بجنابة ونواهما فإنه يجزئ عند جمع من أهل العلم ، والأفضل أن يتوضأ حتى في الجنابة ، يتوضأ ثم يكمل غسله ، هذا هو الأفضل ، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة : يستنجي ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ، ثم على بدنه ، هذا هو السنة ، وهذا هو الأفضل .