ج : لا بد من الوضوء ، الوضوء الشرعي لا بد منه ، أما إذا نوى النظافة مع الوضوء فلا بأس إذا نواهما جميعا : وضوء مع النظافة ، لا بأس مثل لو اغتسل للجنابة والجمعة حصل المقصود .