ج: غسلك للجنابة قبل طلوع الفجر لا يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن غسلها بعد طلوع الفجر، ولأن الغسل متعلق باليوم، واليوم لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، مع العلم بأن غسل يوم (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 71) الجمعة سنة مؤكدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز