س: إن زوجتي كانت أيام حيضتها قبل الزواج خمسة أيام، حيث يستمر الدم في نزوله يومين ثم ينقطع يومًا بلا ليلة، ثم يستمر حتى ينتهي تمامًا بلا أثر في آخر اليوم الخامس، ولكنها بعد الحمل والولادة في هذه الأيام تعاني من أنها لا تعرف بالتحديد أيام الحيض، وقد استمرت خلال شهر رمضان أيام النفاس واشتبه عليها الأمر متى تنتهي أيام النفاس وتبدأ الحيضة، أم هناك أيام بعد الأربعين يومًا يمكن أن ينزل فيها الدم بعد النفاس. والآن حدث في هذا الشهر أن استمرت الدورة خمسة أيام وانقطعت، ثم استكملت سبعة أيام وطهرت وجامعتها بعد الطهور، ولكن (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 220) حدث أن نزل عليها دم خفيف استمر يومين، ولم يكن سوى نقط قليلة اجتمعت في المنديل الذي تستخدمه كوقاية لها، ولم تتجاوز البقعة المتوسطة أي حوالي 5 سم في عرض البقعة وطولها، فما الذي يجب عليها الآن في مثل هذه الحالة؟ هل يجب أن توقف الصلاة؟ علمًا بأن الدم كان فاتح اللون جدًّا، ولم ينزل باستمرار ولكن فقط نقط بسيطة حوالي أربع مرات في اليوم والليلة. وهل عليها قضاء في صيام رمضان بعد النفاس، حيث إنها خافت من أن تكون في استطاعة للصيام وتفطر في رمضان، فآثرت أن تصوم ولكن بلا صلاة، حيث إن الدم كان متقطع النزول بعد النفاس. وأيضًا تقوم زوجتي بتعليم بعض أطفال المسلمين القرآن في حجرة بالجامعة مخصصة مصلى للنساء، وحيث إن مواعيد تحفيظ القرآن أسبوعيا فهي تسأل هل من حقها أن تذهب إلى هذا المكان لتحفيظ القرآن للأطفال أيام الحيض، أم أنه يعتبر مسجدًا؟ وللعلم أن هذه الحجرة موجودة داخل مبنى الجامعة، ولكنها مخصصة للصلاة فقط. أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
ج : إذا كان لهذه المرأة عادة في الحيض مستقرة، فإنها تدع فيه الصلاة والصيام في رمضان، ثم إذا انقطع الدم انقطاعا تاما فإنها تغتسل وتصوم في رمضان وتصلي، وإذا رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إليها، ولا تعتبرها شيئا؛ لقول أم عطية (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 221) رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا . وأما جلوسها وقت الحيض في المصلى المعد للنساء فلا مانع منه؛ لأنه ليس بمسجد، لكنها لا تمس القرآن وهي حائض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر . أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين فلها حكم الطاهرات، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وما تراه من الدم بعد الأربعين يعتبر دما فاسدا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس، إلا إذا صادف زمن العادة فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام، ومتى رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء