ج 6 : من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 158) إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا . وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز