ج : إن كان الشيء يسيرا ما غير الماء ، فإن التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون أو غيره لا يضر ، أما إذا كان قد صار حليبا أو صار صابونا ، أو صار نوعا آخر فإنه ما صار ماء ، بل صار شيئا آخر كالمرق والشاهي ، فلا يجوز استعماله للوضوء ، لكن إذا كان خالطه شيء يسير لم يسلبه اسمه ، فيه شيء يسير من صابون أو غيره فلا بأس ، أما إذا تغير فصار بما خالطه صابونا ، أو صار سدرا ، أو صار شاهيا ، أو حليبا ، أو لبنا فلا يجوز استعماله في إزالة الحدث ، ولا يحصل به رفع الحدث الأصغر والأكبر ؛ لأن اسم الماء ذهب عنه .