حكم من زادت أيام عادتها عن الأيام المعروفة_3

س : امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها ، بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام ، هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية ؟

ج : نعم ، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة ، لا بأس إذا انتقلت العادة إلى هذا المقدار ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضا ، وقد تكون العادة سبعا فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعا فتستمر إلى عشر ، فعليها أن تترك الصلاة وقت الدم إلى خمسة عشر ، فإذا بلغت خمسة عشر فإن الجمهور يقولون : تكون استحاضة بعد ذلك . ترجع إلى عادتها ستة أو سبع المعروفة ، والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ، وتتوضأ لكل وقت للصلاة ، وتستنجي بالماء ، وتتحفظ القطن ونحوه ، وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: