حكم من زادت أيام عادتها عن الأيام المعروفة_2

س : الأخت : ع . ش . ش . من أبها ، تقول : إن عذرها زادت أيامه من أربعة أيام إلى ثمانية أيام ، مما جعلها تضطرب في أدائها للعمرة ، وتسأل سماحة الشيخ : كيف تتصرف لو تكرر ذلكم الحال معها

ج : العادة تزيد وتنقص ، فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 406) وزادت ستة ، سبعة ، ثمانية ، تسعة فلا بأس ، لا تصلي ولا تصومي ، اجلسي ودعي الصلاة والصيام ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وإذا كنت في حج أو عمرة لا تطوفي حتى تطهري ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : افعلي ما يفعله الحاج ، غير أن لا تطوفي حتى تطهري فالحائض والنفساء تمتنعان من الطواف حتى تطهرا ، وهكذا الصلاة ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند جمهور أهل العلم ، فإذا استمر معك الحيض إلى خمسة عشر يوما فهذا حيض ، فإن زاد على ذلك صار استحاضة ؛ ترجعين إلى عادتك الأولى ، وما زاد عليها تصلين فيه وتصومين وتحلين لزوجك ؛ لأنه علم أنه استحاضة ، وترجعين إلى العادة الأولى ، التي هي أربع أو خمس أو نحو ذلك ، إذا جاءت دعي الصلاة والصيام ، وإذا ذهبت فاغتسلي ، ويكون الدم الذي معك المستمر هذا دم استحاضة ، يعني دم فساد ، لا يمنع الصلاة ، ولا يمنع الصوم ، ولا يمنع الزوج ، ولكنك تتوضئين لكل صلاة ، تستنجين وتتوضئين لكل صلاة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: