ج : إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة ، وما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دما تابعا للحيض ، فلا تصلي حتى يزول ، ما دام موجودا فأمسكي عن الصلاة ، والزوج يمسك عن الجماع إذا كان لك زوج حتى تطهري ، أما إن كان الذي رأيت صفرة أو كدرة فهذه لا عمل عليها ، تعتبر كالبول ، تتوضئين لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة ، وصلاتك صحيحة ، وصيامك صحيح إذا صمت ، وتحلين لزوجك ، الصفرة لا تمنع ، قالت أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . إلا إذا كانت الصفرة تطلع في زمن العادة ، أو زمن النفاس ، فإنها تعتبر ، أما إذا كانت بعد الأربعين هي النفاس ، أو بعد الطهر من العادة فلا تعتبر ، بل تعتبر شيئا لاغيا كالبول .