حكم من توقف عنها الدم قبل سبعة أيام

س : فتيات من ينبع يسألن ويقلن : هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص؟ وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي سماحة الشيخ ؟

ج : السبعة ليست حدا ، الحيض يزيد وينقص ، قد تكون سبعة ، قد تكون ثمانية ، وقد تكون خمسة ، وقد تكون ثلاثة ، العادة تختلف ، لكن المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام ، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم تغتسل ، أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها ، ست ، خمس ، سبع ، ثمان ، عشر ، تبقى مع عادتها ، ولا يتحدد بسبع ، ولا بخمس ، ولا بثمان ، وحسب العادة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيب : امكثي قدر ما كانت حيضتك ، ثم اغتسلي فإذا كانت عادتها عشرا جلست عشرا ، وإذا كانت (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 395) عادتها ثلاثا جلست ثلاثا ، وهكذا ، وإذا رأت دما في حال الطهر فهذا دم فساد ، أو صفرة ، أو كدرة ، هذا دم فساد ، تتوضأ لكل صلاة ، وإنما تمشي على عادتها التي استقرت لها ، خمس ، ست ، سبع ، ثمان ، عشر ، أقل ، أكثر إلى خمسة عشر ، لا تزيد عن خمسة عشر ، وهي العادة عند جمهور أهل العلم ، فالحاصل أنها تقف مع عادتها ، إذا كانت العادة خمسا تحيض خمسة أيام ، إن كانت عادتها سبعا تحيض سبعا ، وهكذا .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: