حكم قراءة القرآن للحائض_2

س : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا آوت إلى النوم؟ وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف ؟

ج : سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج ، وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك ، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا ، فمن أهل العلم من قال : إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم ؛ (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 433) لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وروايته عنهم ضعيفة ، وبعض أهل العلم قاسها على الجنب ، قال : كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك ؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل ، فهي مثل الجنب . والجواب عن هذا : أن هذا قياس غير صحيح ؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب ، الحائض والنفساء مدتهما تطول ، وربما شق عليهما ذلك ، وربما نسيتا كثيرا من حفظهما من القرآن الكريم ، أما الجنب فمدته يسيرة ، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ ، فلا يجوز القياس ، والحاصل أن الراجح والصواب من قولي العلماء : أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن ، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب ، هذا هو الصواب وهذا هو الأصل ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة ، قال : افعلي ما يفعله الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت ولم يقل لها : غير أن لا تقرئي . قال : غير أن لا تطوفي، فمنعها من الطواف ؛ لأن الطواف كالصلاة ، فهي لا تصلي ، وسكت عن القراءة ، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ، ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 434) لعائشة ، ولغيرها من النساء في حجة الوداع ، وفي غير حجة الوداع . ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء ، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد ، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ، ومدته يسيرة ، متى فرغ تطهر وقرأ ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ، إلا إذا كان جنبا احتبس عن القرآن ، حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام ، كما قال علي رضي الله عنه : كان عليه الصلاة والسلام لا يحبسه شيء عن القرآن سوى الجنابة . وجاء عنه عليه الصلاة والسلام : أنه قرأ بعد محل الحاجة ، قرأ وقال : هذا لمن ليس جنبا ، أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل ، لذا فلتقرأ الأخوات القرآن والكتب والبحوث التي تحتوي على آيات حتى ولو كانت حائضا أو نفساء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: