س : ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي ، أو عندها العذر الشهري؟ وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء ، هل تكون آثمة ؟
ج : لا حرج في ذلك إذا كان في وقت ما فيه صلاة ، تجعل شيئا تحتاجه في مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب