حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_2

س : سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاءً ، وقد قال في هذا اللقاء : إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم . لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين ؟

ج : نعم ، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين ؛ لأن الحكم مناط بالطهارة ، فإذا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 455) رأت الطهارة في يوم عشرين يوما في النفاس ، أو ثلاثين يوما في النفاس فطهارتها صحيحة ، وعليها أن تغتسل غسل النفاس ، وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين بسبب وجود الطهارة ، فلو عاد الدم خلال الأربعين وهي طهرت مثلا في شهر ، وبقيت ثلاثة أيام ، أربعة أيام طاهرة ، ثم عاد عليها الدم في الخامسة والثلاثين ، في السادسة والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا ، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها ، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة لا تعاد ، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك أو تقضيه ، إلا صوم وقع في محله وصلاة وقعت في محلها ، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه ؛ لأنه باشرها في وقت الحل في الطهارة ، أما بعد رجوع الدم في الأربعين فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم : إنه مشكوك فيه . فالصواب أنه ليس مشكوكا فيه ، بل هو دم نفاس ، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود وقت الحيض ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن الدم الزائد يعتبر فاسدا ، بعد الأربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة ، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلي الصلوات في أوقاتها ، أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا بأس ، وتحل لزوجها كما تقدم ، والجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن ، هو أفضل لهن ، ومع ذلك (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 456) يغتسلن للظهر والعصر غسلا واحدا ، والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا إذا تيسر ذلك ، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: