حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1

س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟

ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: