دورات فقه العبادات المصور
×
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
مقالات
فتاوى
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
مقالات
فتاوى
دورات فقه العبادات المصور
عربى
english
বাংলা
Español
فارسی
Français
Hausa
Indonesia
አማርኛ
Русский
Kiswahili
Тоҷикӣ
中文
اردو
日本語
Kurdish
Türkçe
தமிழ்
Philippine
الطهارة
الصلاة
الصيام
الزكاة
الحج
الرئيسية
فتاوى
الطهارة
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين_1
0
س : إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته ؟
ج : نعم ، صومها صحيح ، ولا تقضيه ؛ لأنه وقع في وقت الطهارة ، وصومها صحيح .
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب
كلمات دليلية:
حكم الكدرة التي تأتي في نهاية الدورة الشهرية_1
الحيض والاستحاضة والنفاس
العلامات التي يعرف بها الطهر_2
الحيض والاستحاضة والنفاس
وجوب الغسل إذا رأت الكدرة في وقت العادة
الحيض والاستحاضة والنفاس
ليس لأقل النفاس حد محدود
الحيض والاستحاضة والنفاس
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
دورات أونلاين مجانية
اشترك معنا في دوراتنا الجديدة
العلامات التي يعرف بها الطهر_1
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم حمل المصحف للحائض وأشرطة القرآن الكريم
الحيض والاستحاضة والنفاس
بيان ما يشرع للحائض فعله من العبادات_1
الحيض والاستحاضة والنفاس
حكم دم الإجهاض ومدته_2
الحيض والاستحاضة والنفاس